المادة 217 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا شحنت في السفينة بضائع من الانواع الملتهبة او المتفجرة او الخطرة التي لم يكن الناقل او وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل ان ينزلها من السفينة او ان يتلفها او يزيل اذاها بدون ان يفسح عمله مجالا لتعويض. وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الاضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع.
اما اذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له ان ينزلها منها ولا ان يتلفها او ان يزيل اذاها ما لم تكن سبباً لتعريض السفينة او حمولتها للخطر و لا يلزم اي تعويض الا عن الخسائر البحرية المشتركة اذا وقعت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026