المادة 192 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق او للتفريغ واذا لم يحدد العقد ايام السقائف فان مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدئ مجراها الا بعد اربع وعشرين ساعة من تاريخ قيام الربان باعلام المستأجر او المرسل اليه او ممثلهما خطياً بذلك. وتدخل في عداد ايام المهلة اللاحقة كل ايام العمل والتعطيل.
اذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق او بموجب عادات المكان فللربان ان يطالب عن كل يوم اضافي تعويضا يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من ايام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026