المادة 185 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها اجرة السفينة ان يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الاجرة.
ولكن له ان يحتفظ بها بتمامها اذا دفع عنها قسط التأمين لصالح مستأجر السفينة او الواسق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026