المادة 182 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا لم يحضر احد لتسلم البضائع واذا رفض تسلمها من كانت مرسلة اليه فللربان ان يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة او بعضها لغاية مبلغ اجرة السفينة وتقرير ايداع البضائع غير المباعة.
واذا كان محصول البيع كاف لايفاء مبلغ الاجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026