المادة 178 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
على السفينة ان تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه او العادي وعلى الربان ان يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه ان يوصلها في الميناء المقصود الى المستلم تحت الروافع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026