المادة 176 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تلزم الاجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها الى يوم اعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن.
توقف هذه الاجرة في كل المدة التى يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة.
واذا كان هذا التوقيف ناجما عن فعل مؤجرها فلا تلزمه اية اجرة عنه بل تجوز له المطالبة ببدل عطل وضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026