المادة 171 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها ان يستبدلها بسفينة اخرى ما لم تهلك او تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026