المادة 167 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد او ابطاله بمشيئته اثناء السفر.
لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان في اي وقت شاء بشرط ان يعوض عليه في حالة عزله له بدون سبب مشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026