المادة 165 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يشترك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الادارية والقضائية لقاء الضرر الواقع اذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل اجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026