المادة 160 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل وتراعى في ذلك احكام قانون العمل الاردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026