المادة 16 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لا يمكن الطعن في التسجيل اذا انقضت مدة (3) اشهر على تاريخ التعليق ولم يحصل اثناء هذه المدة اي ادعاء او اعتراض.
وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر الا حق اقامة دعوى تعويض على صاحب التصريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026