المادة 157 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا كان عقد الاستخدام قد انشيء لمدة محدودة وكان قد حل اجله في اثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية او سفينة الصيد حتى وصولها الى ميناء العقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026