المادة 152 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا كان جرح الملاح او مرضه مسبباً عن العصيان او السكر او مرجعه الوراثة او الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالاجرة او بالعطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026