المادة 150 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة تحق له اجرته مادام على متنها. وبعد انزاله الى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره اجرة الملاح لمدة اربعة اشهر على الاكثر. واذا حصل انزاله الى اليابسة في بلاد اجنبية فيجب ان يودع لدى القنصل الاردني او من يمثله مبلغ يوازي اجرة الاشهر الاربعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة