المادة 145 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد الى مجهز السفينة الا اذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفى اعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل والضرر. وان السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقا للاعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026