المادة 138 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بان يكون كامل اجرة الملاح او بعضها حصة من اجرة السفينة او من الربح ان يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي.
تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة او اختصارها او تمديدها او بسبب هلاك الربح او اجرة السفينة.
ولا يطبق هذا النص على تعويضات التأمين الا اذا ساهم الملاح بدفع الاقساط منذ بدء السفرة و لا تدخل العلاوات ولا غيرها من الاعانات الحكومية في الاموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026