المادة 133 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

يجب ان يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:- - كونه معقودا لمدة محدودة او لسفرة كاملة. - خدمة الملاح او وظيفته. - التاريخ الذي يجب ان تبتدئ فيه الخدمة او الوظيفة. - طريقة ايفاء الاجرة المتفق عليها بين المتعاقدين. - مبلغ الاجرة الثابتة او اساس تحديد الارباح. - تاريخ انشاء العقد ومكانه. - لا يكون العقد صحيحا الا اذا كان الملاح طليقا من اي استخدام آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة