المادة 127 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة او الحمولة او البحارة فعلى الربان ان يرفع الى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن اقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل احوال السفر التي يجدر تبيانها.
وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026