المادة 125 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان الربان الذي يدير سفينة على ان يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له ان يتعاطى اية متاجرة لحسابه الخاص الا بعقد اتفاق مخالف واذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر اذا وقعا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026