المادة 117 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لاجل الرحلة.
انما ليس له ان يقوم بهذه الاعمال الا بموافقة مجهز السفينة اذا اتفق وجود هذا المجهز او ممثله في محل اجرائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026