المادة 104 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي:-
- للسفن البخارية واي سفن اخرى تبحر آلياً تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف اليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة لقاء الاماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية.
- للسفن الاخرى تؤخذ الحمولة الصافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026