المادة 104 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي:- - للسفن البخارية واي سفن اخرى تبحر آلياً تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف اليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة لقاء الاماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية. - للسفن الاخرى تؤخذ الحمولة الصافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة