المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
أ-عند نفاذ أحكام هذا القانون يلغى قانون الاستثمار رقم (30) لسنة ٢٠١٤.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون الاستثمار إلى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026