المادة 47 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
أ- يتم إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب- تتم الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، ويتم تنظيم المعارض للمنتجات الأردنية في الخارج أو المشاركة في معارض مقامة خارج المملكة وفقا لشروط يحددها وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية.
ج- لوزير الصناعة والتجارة والتموين ان يعهد بصلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الى أي جهة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026