المادة 44 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
أحكام ختامية
أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة أو اكثر للتظلمات برئاسة أمين عام الوزارة.
ب- تتولى اللجنة النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية.
ج- تنظم الأمور المتعلقة بعمل اللجنة وعدد أعضائها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها والمدد الزمنية اللازمة وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم بمقتضى نظام.
د- في حال عدم امتثال الجهة الرسمية لتوصية اللجنة يرفع الوزير التوصية الى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026