المادة 35 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

الفصل الخامس تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها أ- يتم تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة. ب-لا يشترط لتسجيل أي شركة أو مؤسسة فردية الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة