المادة 31 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي :-
أ- الإعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية مما يلي:-
1- تصدير الخدمات خارج المملكة .
2- تجارة الترانزيت.
3- البيع او التنازل عن السلع داخل حدود المنطقة الحرة .
4- تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة.
ب- الإعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.
ج- الإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى المواد المستوردة الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث كافة انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبل المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة بما في ذلك المعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء والمواد اللازمة للبنية التحتية وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة ولا يشمل الإعفاء بدل الخدمات والرسوم المرتبطة بإجراءات حماية التجارة الدولية التي تطبقها المملكة.
د- إعفاء الخدمات المؤداة من مؤسسة مسجلة في المنطقة الحرة من الضريبة العامة على المبيعات عند بيعها للاستهلاك في المنطقة الحرة.
ه- السماح للمؤسسة المسجلة بتحويل العملات الاجنبية والارباح وفق أحكام التشريعات النافذة.
و- إخراج الآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة اي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله او توسعته والارباح الناشئة عنه الى خارج المملكة وفق احكام التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026