المادة 28 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
تحدد أسس منح الإقامة للمستثمرين في المؤسسة المسجلة والمديرين والموظفين العاملين فيها وأفراد أسرهم بمقتضى نظام يراعي نسبة تشغيل الأردنيين وتنمية المحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026