المادة 25 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من أجله وفقا لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام.
ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة بكافة الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك:-
1- القيام بكافة التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وادارة ونقل ملكية أي أرض أو منشآت داخل حدود المنطقة وذلك بما يتفق واحكام هذا الفصل على ان لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الاراضي في المملكة.
2- كافة أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا الفصل والانظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه.
3- التعاقد مع الموظفين والعمال وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
4- التعاقد لإدارة العقارات الواقعة ضمن المنطقة.
5- أي حقوق ومزايا أخرى يمنحها هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه أو أي قانون آخر للمؤسسة المسجلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026