المادة 2 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الاستثمار.
الوزير:وزير الاستثمار.
مجلس الاستثمار المشكل بمقتضى احكام هذا
المجلس:
القانون.
إنشاء نشاط اقتصادي في المملكة بما في ذلك
الاستثمار:التملك
أو المشاركة أو التطوير أو التوسعة.
أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي او خدمي
النشاطأو سياحي أو تكنولوجيا معلومات أو صناعة إبداعية ولا :
الاقتصادييشمل المصرفية أو الصيرفة أو النشاطات المهنية المنظمة بموجب تشريعات خاصة.
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط
اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا
المستثمر:
أردنياً
أو غير أردني.
التصريح أو الموافقة أو الإذن أو الترخيص الصادر عن الرخصة:الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين.
الجهةأي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانة عمان أو بلدية :
الرسميةأو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة.
الأموال المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مادية الأصول:
أو معنوية المستثمرة في النشاط الاقتصادي.
لجنة الحوافزاللجنة الوزارية للحوافز والإعفاءات المشكلة بمقتضى :
والإعفاءاتأحكام المادة (12) من هذا القانون.
لجنةاللجنة المشكلة بقرار من الوزير بمقتضى أحكام :
التظلماتالمادة (44) من هذا القانون.
المنطقة:المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.
المنطقةأي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة :
التنمويةيتم اعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام هذا القانون.
جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل
يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية بما فيها المنطقة :تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل الحرة السلع والانشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المملكة لغايات تطبيق احكام هذا القانون.
الشخص الاعتباري الذي يتولى ادارة المنطقة
المطور
:وتطويرها بموجب اتفاقية التطوير وأحكام هذا
الرئيسي
القانون.
الشخص الذي يتم تسجيله لدى الوزارة لممارسة
المؤسسة
:النشاط الاقتصادي في المنطقة وفقا لأحكام هذا
المسجلة
القانون.
اتفاقية تبرم بين الوزارة والمطور الرئيسي لإدارة اتفاقية :المنطقة وتطويرها وفقا لأحكام هذا القانون التطوير والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
الخدمةالخدمات المقدمة للأنشطة الاقتصادية من الجهة الاستثمارية:الرسمية بما في ذلك خدمات التسجيل والترخيص من الشاملةموقع واحد متضمنا المنصات الالكترونية.
صندوقالصندوق الذي يتم انشاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون :
الاستثماروالنظام الصادر بمقتضاه .
صندوق
الاستثمار:الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية.
المشترك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026