المادة 2 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الاستثمار. الوزير:وزير الاستثمار. مجلس الاستثمار المشكل بمقتضى احكام هذا المجلس: القانون. إنشاء نشاط اقتصادي في المملكة بما في ذلك الاستثمار:التملك أو المشاركة أو التطوير أو التوسعة. أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي او خدمي النشاطأو سياحي أو تكنولوجيا معلومات أو صناعة إبداعية ولا : الاقتصادييشمل المصرفية أو الصيرفة أو النشاطات المهنية المنظمة بموجب تشريعات خاصة. الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا المستثمر: أردنياً أو غير أردني. التصريح أو الموافقة أو الإذن أو الترخيص الصادر عن الرخصة:الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين. الجهةأي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانة عمان أو بلدية : الرسميةأو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة. الأموال المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مادية الأصول: أو معنوية المستثمرة في النشاط الاقتصادي. لجنة الحوافزاللجنة الوزارية للحوافز والإعفاءات المشكلة بمقتضى : والإعفاءاتأحكام المادة (12) من هذا القانون. لجنةاللجنة المشكلة بقرار من الوزير بمقتضى أحكام : التظلماتالمادة (44) من هذا القانون. المنطقة:المنطقة التنموية والمنطقة الحرة. المنطقةأي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة : التنمويةيتم اعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام هذا القانون. جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية بما فيها المنطقة :تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل الحرة السلع والانشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المملكة لغايات تطبيق احكام هذا القانون. الشخص الاعتباري الذي يتولى ادارة المنطقة المطور :وتطويرها بموجب اتفاقية التطوير وأحكام هذا الرئيسي القانون. الشخص الذي يتم تسجيله لدى الوزارة لممارسة المؤسسة :النشاط الاقتصادي في المنطقة وفقا لأحكام هذا المسجلة القانون. اتفاقية تبرم بين الوزارة والمطور الرئيسي لإدارة اتفاقية :المنطقة وتطويرها وفقا لأحكام هذا القانون التطوير والأنظمة الصادرة بمقتضاه. الخدمةالخدمات المقدمة للأنشطة الاقتصادية من الجهة الاستثمارية:الرسمية بما في ذلك خدمات التسجيل والترخيص من الشاملةموقع واحد متضمنا المنصات الالكترونية. صندوقالصندوق الذي يتم انشاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون : الاستثماروالنظام الصادر بمقتضاه . صندوق الاستثمار:الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية. المشترك

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة