المادة 16 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
مع مراعاة أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز يمنحها هذا الفصل للنشاط الاقتصادي، تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية أو حوافز مالية بمقتضى قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وأي أنظمة أو تعليمات أو قرارات صادرة بمقتضاه مستفيدة من تلك الإعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها أو لسبع سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون للإعفاءات التي لم تحدد بمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026