المادة 11 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022
اذا تبين أن السلع والخدمات التي تم اعفاؤها من الرسوم والضرائب أو التي استفادت من أي تخفيض وفقا لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الغايات التي تم منح الإعفاء من أجلها فيتوجب دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026