المادة 66 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- يحل هذا القانون محل قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 وتبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات التي صدرت بموجبه وبموجب قوانين البنك المركزي السابقة لسنة 1959ولسنة 1960 سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى وتعتبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض واحكامه.
ب-تبقى الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة بموجب قانون النقد الاردني لسنة 1949 وبموجب قوانين البنك المركزي السابقة لسنة 1959 ولسنة 1960 ولسنة 1966 نقدا قانونيا الى ان يصدر قرار بغير ذلك وفقا لاحكام المادة 30 من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026