المادة 56 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

القسم الثامن أحكام عامة أ- تستثنى اية خسارة او ربح ينجم عن اعادة تقدير موجودات البنك المركزي ومطلوباته من الذهب او العملة الاجنبية كنتيجة لاي تغيير في سعر التعادل لاية عملة اجنبية من حساب الارباح والخسائر للبنك المركزي وتقيد في حساب خاص بذلك ،وللبنك المركزي ان يخصص في السنوات التالية الاموال الكفيلة بتغطية اية خسارة مقيدة في هذا الحساب الخاص ، ويجوز بتنسيب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، استعمال اي جزء من الاحتياطي العام للبنك المركزي لتغطية الحساب الخاص او اي جزء منه. ب- يحدد المجلس لاغراض الميزانية الختامية قيمة جميع الموجودات من الذهب والعملات الاجنبية التي تقابل اوراق النقد المتداولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة