المادة 48 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة او المؤسسة العامة بما يلي: 1) حفظ الودائع والحسابات. 2) إدارة إصدارات الأوراق المالية الحكومية المطروحة للاكتتاب. 3) دفع اية اموال في المملكة او خارجها ، وتحويلها وتحصيلها وقبولها كامانة وفتح الاعتمادات المستندية. 4) شراء الشيكات والاسناد والاوراق المالية والذهب والفضة والعملات الاجنبية وبيعها او تحويها او قبولها كامانة. 5) القيام باية خدمات مصرفية اخرى. ب- للبنك المركزي ان يعين وكيلا له للقيام بهذه الاعمال بالنيابة عنه وذلك عندما يجد ذلك مناسبا وبعد التشاور مع وزير المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة