المادة 48 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة او المؤسسة العامة بما يلي:
1) حفظ الودائع والحسابات.
2) إدارة إصدارات الأوراق المالية الحكومية المطروحة للاكتتاب.
3) دفع اية اموال في المملكة او خارجها ، وتحويلها وتحصيلها وقبولها كامانة وفتح الاعتمادات المستندية.
4) شراء الشيكات والاسناد والاوراق المالية والذهب والفضة والعملات الاجنبية وبيعها او تحويها او قبولها كامانة.
5) القيام باية خدمات مصرفية اخرى.
ب- للبنك المركزي ان يعين وكيلا له للقيام بهذه الاعمال بالنيابة عنه وذلك عندما يجد ذلك مناسبا وبعد التشاور مع وزير المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026