المادة 45 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- على الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة والمؤسسات المالية والجهات والشركات الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي أن تقوم بتزويده بأي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها لازمة لتمكينه من القيام بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.
ب-تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم الى البنك المركزي معلومات وبيانات سرية لا يجوز اطلاع اي فرد او هيئة عليها الا من خلال البيانات الاحصائية المجمعة التي ينشرها البنك من آن الى اخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026