المادة 42 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- على البنك المركزي ان يطلب من البنوك المرخصة ايداع احتياطي نقدي الزامي لديه بنسبة او نسب معينة من ودائعها المختلفة يحددها بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية . وللبنك المركزي ان يودع الاحتياطي النقدي الالزامي في حساب جار او على شكل وديعة اشعار او لاجل ولا يجوز السحب من هذا الحساب الى ما دون النسبة المقررة الا بموافقة البنك المركزي.صفحة 14 من 22
ب- يكون اي تحديد او تغيير في نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على الاقل من ارسال اشعار خطي للبنوك المرخصة يعلمها البنك المركزي فيه بهذا التحديد او التغيير.
ج- يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الاحتياطي النقدي الالزامي.
د- على البنك المركزي ان يحصل من البنك المرخص الذي تنقص نسبة الاحتياطي النقدي غرامة نقدية تساوي (1000) الف دينار أو بنسبة (1/3650) من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص أيهما أكثر وتقيد الغرامة على حساب البنك المرخص لدى البنك المركزي وتحول شهريا لحساب الخزينة. وفي حالة فرض الغرامة يكون على البنك المرخص ان يقدم بيانا وفق النموذج المعد لهذه الغاية في التواريخ التي يحددها البنك المركزي.
ه- اذا تكررت المخالفة فللبنك المركزي ان يطبق بالاضافة الى الغرامة ايا من العقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026