المادة 38 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
للبنك المركزي ان يفتح حسابات لمؤسسات الاقراض المتخصصة وان يقبل ودائعها ويحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها وعليها ، وبشكل عام له ان يقوم بعمل بنك لهذه المؤسسات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026