المادة 36 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
أ- يمثل البنك المركزي المملكة لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والمؤسسات النقدية الدولية الاخرى كما يمثلها في جميع علاقاتها النقدية مع هذه المؤسسات.
ب- البنك المركزي مكان الايداع لما تمتلكه بالدينار الاردني المؤسسات المالية الدولية والاقليمية التي تكون المملكة عضواً فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026