المادة 34 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

يتولى البنك المركزي تطبيق احكام أي قانون معمول به في المملكة لمراقبة العملة الاجنبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة