المادة 32 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

القسم الخامس للبنك المركزي ان يستورد الذهب او اوراق النقد الاجنبية باي شكل وان يصدرها ويبيعها ويشتريها ويمتلكها او يقبلها كوديعة او يتعامل بها وذلك بالشروط وبالاسعار التي يقررها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة