المادة 32 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
القسم الخامس
للبنك المركزي ان يستورد الذهب او اوراق النقد الاجنبية باي شكل وان يصدرها ويبيعها ويشتريها ويمتلكها او يقبلها كوديعة او يتعامل بها وذلك بالشروط وبالاسعار التي يقررها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026