المادة 25 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ينشر البنك المركزي من حين الى آخر أسعار بيع وشراء العملات الاجنبية ذات الاهمية بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدولية للمملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة