المادة 21 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

أ- لمجلس الوزراء ان ينهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ اذا قام مباشرة باي نشاط تجاري او قبل عملا دائما باجر مخالفا بذلك احكام المادة (17) من هذا القانون او اذا خالف قصدا اي حكم من احكام القانون ونتج عن ذلك ضرر فادح بمصلحة البنك المركزي. ب- ولمجلس الوزراء ان ينهي خدمات العضو اذا تغيب عن جميع اجتماعات المجلس المنعقدة خلال شهرين متتالين بدون موافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة