المادة 5 من قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956

كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون، يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة