المادة 5 من قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956
كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون، يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026