المادة 3 من قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم 43 لسنة 1956
تنفيذا للمعنى المقصود في المادة (2 ) من هذا القانون يعتبر مدير المستشفى الذي يموت فيه شخص مجهول الهوية او تنقل اليه جثته حائزا على الجثة بوجه مشروع كما يفترض عدم وجود اعتراض لأهل الميت على التصرف بعينيه بالشكل المذكور إذا لم يراجع احد من اقاربه المذكورين في المادة (2 ) سلطات المستشفى لاستلام جثته قبل انقضاء ثلاث ساعات كاملة على وفاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026