المادة 5 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان رقم 23 لسنة 1977
للاطباء الاختصاصيين في المستشفيات التى يوافق عليها وزير الصحة نقل العضو من جسم انسان ميت الى جسم انسان آخر حي يكون بحاجة لذلك العضو في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا كان المتوفي قد اوصى قبل وفاته بالنقل باقرار خطي ثابت التوقيع والتاريخ بصورة قانونية.
ب-اذا وافق احد ابوي المتوفي في حالة وجودهما على النقل او وافق عليه الولي الشرعي في حالة عدم وجود الابوين.
ج-اذا كان المتوفي مجهول الهوية ولم يطالب احد بجثته خلال (24) ساعة بعد الوفاة على ان يتم النقل في هذه الحالة بموافقة المدعي العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026