المادة 74 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات والانظمة الصادرة بموجبه على ان تبقى الاجراءات التي تم بمقتضاها انتخاب اعضاء مجلس النواب القائم عند صدور هذا القانون قائمة وقانونية الى حين انتهاء ولاية ذلك المجلس لاي سبب من الاسباب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026