المادة 70 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026