المادة 7 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

أ- يتم اعداد جداول الناخبين من قبل لجنة او اكثر يعينها الحاكم الاداري لكل مدينة او بلدة او قرية او حي في دائرته الانتخابية تسمى ( لجنة تنظيم جداول الناخبين) تتألف من رئيس وعضوين جميعهم من موظفي الحكومة. ب-تتولى اللجنة او اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعداد جداول الناخبين بمقتضى التعليمات والاجراءات والمواعيد التي يحددها وزير الداخلية وذلك في حدود احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة