المادة 7 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
أ- يتم اعداد جداول الناخبين من قبل لجنة او اكثر يعينها الحاكم الاداري لكل مدينة او بلدة او قرية او حي في دائرته الانتخابية تسمى ( لجنة تنظيم جداول الناخبين) تتألف من رئيس وعضوين جميعهم من موظفي الحكومة.
ب-تتولى اللجنة او اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعداد جداول الناخبين بمقتضى التعليمات والاجراءات والمواعيد التي يحددها وزير الداخلية وذلك في حدود احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026