المادة 67 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق اقتراع قبل فرز الاصوات الموجودة بداخله ، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تدخل في تنفيذ هذه الجريمة او حرض او ساعد على ارتكابها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة