المادة 62 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

يحظر نشر او الصاق او وضع اي اعلان او يافطة او منشور انتخاب بما في ذلك الصور والرسوم والكتابة على الجدران والمحال الاخرى وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجالس الامانات والمجالس البلدية والقروية في المدن والقرى وللسلطات البلدية والمحلية في اي وقت ازالة اي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة